للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيحتمل أن يحمل على حالين، ومنهم من حمله على الندب» (١).

القول الثاني: يستحب للنساء شهود العيدين:

وبه قال مالك (٢)، وقال ابن حبيب من المالكية: الخروج لهن سنة لازمة (٣). وبه قال ابن حامد من الحنابلة (٤)، وذهب الإمام أحمد إلى جوازه من غير استحباب (٥).

واستدلوا:

١ - بحديث أم عطية المتقدم (٦).

قال الحافظ: «فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا، وذوات هيئات أم لا … » (٧).

وذكرنا فيما مضى أن الصارف للأمر عن الوجوب؛ أن من جملة من أمر بذلك من ليس مكلف وهن الحيض.

٢ - تقدم في حديث أم عطية أن النساء قلن: إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لتلبسها أختها من جلبابها» وهذا يدل على تأكيد خروج النساء إلى العيدين؛ لأنه إذا أمرت المرأة أن تُلْبِس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج


(١) الفتح (٢/ ٤٧٠).
(٢) المدونة (١/ ١٦٨).
(٣) عزاه له الباجي في المنتقى (١/ ٣١٩).
(٤) عزاه له ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٧٥).
(٥) ينظر: المصدر السابق، الفروع (٢/ ١٣٧)، الإنصاف (٢/ ٤٢٧).
(٦) ص (١٨٣).
(٧) الفتح (٢/ ٤٧٠).

<<  <   >  >>