للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتشهد دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك اليوم (١).

٣ - ما أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣) من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل؛ فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، تلقي فتخها، ويلقين. قلت (أي: ابن جريح): أترى حقًا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكر هن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه. واللفظ للبخاري، وجاء عند الشيخين من طريق ابن عباس (٤) بنحو حديث جابر.

وفيه دليل على أن السنة خروج النساء في العيد إلى آخر عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بدلالة شهود ابن عباس له، وكان ذلك بعد الفتح (٥).

القول الثالث: التفصيل في الحكم بين النساء:

وممن قال به الحنفية حيث قالوا: يرخص للعجائز في الخروج لصلاة العيد، ويكره للشواب، وبعضهم قال بالتحريم (٦). وقالت الشافعية يستحب شهود الصلاة للعجائز وغير ذوات الهيئات، ويكره للشواب وذوات الهيئات (٧).

واستدلوا بما يأتي:


(١) ينظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (٢/ ٥٦٩).
(٢) كتاب العيدين، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد (١/ ٣٣٢) ٩٣٥.
(٣) كتاب صلاة العيدين (٢/ ٦٠٣) ٨٨٥.
(٤) رقم حديث البخاري (٩٣٢)، رقم حديث مسلم (٨٨٤).
(٥) ينظر: الفتح (٢/ ٤٧٠).
(٦) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٤١)، الهداية شرح البداية (٢/ ٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٥).
(٧) ينظر: الأم (١/ ٢٤٠)، المجموع (٥/ ٨) نهاية المحتاج (٢/ ٣٨٦).

<<  <   >  >>