للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - استدل الكاساني بقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (١) قال: «والأمر بالقرار في عن الانتقال» (٢).

٢ - ما ثبت في الصحيحين من طريق عمرة، عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل (٣).

٣ - ما يترتب على خروجهن من الفتنة، والفتنة حرام. والإجابة عن هذا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر المسلمات أن يخرجن تفلات، ونهى الإسلام النساء أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وحثهن على الستر والعفاف.

ومما تقدم يترجح أن خروج النساء لصلاة العيد سنة بدون تفريق بين شابة أو عجوز، بل جاء الأمر النبوي بإخراج العواتق وذوات الخدور ومعلوم صغرهن، فقصر الخروج على العجائز تحكم في الدليل، وتقييد للنص.

• تنبيه: بوّب البخاري في صحيحه في صلاة العيدين، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد، وقد مرّ الحديث الذي أورده البخاري تحت هذا الباب (٤)، قال الحافظ: «أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال» (٥).

وقال النووي: « … فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكرهن، فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال، وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء، وتذكيرهن الآخرة، وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما، وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال


(١) الأحزاب: ٣٣.
(٢) بدائع الصنائع _١/ ٢٧٥).
(٣) تقدم تخريجه والإجابة عنه ص (١٢٥).
(٤) ص (١٨٦).
(٥) الفتح (٢/ ٤٦٧).

<<  <   >  >>