للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجتبى (١)، والحاكم في المستدرك (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» واللفظ لأبي داود. وأخرجه ابن ماجه (٤) في سننه من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به بمثله.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وأخرجه أحمد في المسند (٥)، وأبو داود في السنن (٦)، والنسائي في المجتبى (٧) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قام خطيبًا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. واللفظ للنسائي. وهو عند أحمد مطولًا.

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، واختلف العلماء في هذه الرواية على مسألتين:

المسألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟

فالجمهور على توثيقه، والاحتجاج به كما قال ابن الصلاح (٨)، وذلك كأحمد


(١) (٦/ ٢٧٨) ٣٧٥٦.
(٢) (٢/ ٥٤) ٢٢٩٩.
(٣) (٦/ ٦٠) ١١١١٢.
(٤) (٢/ ٧٩٨) ٢٣٨٨.
(٥) (١١/ ٢٦٤) ٦٦٨١.
(٦) (٣/ ٢٩٣) ٣٥٤٧.
(٧) (٦/ ٢٧٨) ٣٧٥٧.
(٨) مقدمة علوم الحديث (١٥٨).

<<  <   >  >>