للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - ما أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) من طريق همام، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره … » واللفظ للبخاري. وفي رواية للبخاري (٣) ولفظ مسلم: « … فله نصف أجره».

ووجه الدلالة من الحديث التصريح بأن ما أنفقت المرأة عن غير أمر زوجها فلها نصف أجره، وله النصف الآخر.

وجمع الجمهور بين هذا الحديث وما تقدمه (٤) من حديث عائشة بأوجه متعددة منها:

١ - ما قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم (٥): «وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول هذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقًا (٦) إمّا بالصريح وإمّا بالعرف، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود «فلها نصف أجره» ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح، ولا معروف من العرف فلا أجر لها؛ بل عليها وزر فتعين تأويله» (٧).


(١) كتاب البيوع، باب: قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتهم} (٢/ ٧٢٨) ١٩٦٠.
(٢) كتاب الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه (٢/ ٧١١) ١٠٢٦.
(٣) كتاب النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد (٥ - ٢٠٥١) ٥٠٤٥.
(٤) ص (٢٠٦) فما بعدها.
(٥) (٧/ ١١٢ - ١١٣).
(٦) تقدم نقل قول النووي ص (٢٠٨).
(٧) ينظر: إكمال المعلم (٤/ ١٤٢)، المفهم (٣/ ١٦٢).

<<  <   >  >>