للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجاب النووي عن الحديث بأنه محمول على أنه ظن أن سيده يرضى بذلك القدر؛ فلم يرضَ؛ لكونه كان محتاجًا إليه أو لمعنى آخر، فيثاب السيد على إخراج ماله، ويثاب العبد على نيته، فكان قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الأجر بينكما» تحريضًا وتحفيزًا على إمضاء الصدقة (١).

القول الثالث: لا تجوز صدقة المرأة من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي:

وهذه رواية عن الإمام أحمد (٢).

واستدلوا بما:

١ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٤)، وأحمد في المسند (٥)، وأبو داود في سننه (٦)، وابن ماجه في السنن (٧)، والترمذي في سننه (٨)، والطبراني في الكبير (٩)، والشاميين (١٠)، والبيهقي في الكبرى (١١)، والمقدسي في


(١) ينظر: المجموع (٦/ ٢٤١).
(٢) ينظر: المغني (٤/ ٣٠١)، المبدع (٤/ ٣٥٣).
(٣) (٤/ ١٤٨) ٧٢٧٧.
(٤) (١/ ١٤٩) ٤٢٧.
(٥) (٣٦/ ٦٢٨) ٢٢٢٩٤.
(٦) (٣/ ٢٩٦) ٣٥٦٥.
(٧) (٢/ ٧٧٠) ٢٢٩٥.
(٨) (٣/ ٥٧) ٦٧٠.
(٩) (٨/ ١٣٥) ٧٦١٥.
(١٠) (١/ ٣٠٩) ٥٤١.
(١١) (٤/ ١٩٣) ٧٦٤٥.

<<  <   >  >>