للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يخشى عليه الفساد (١).

٢ - استدلوا -أيضًا- بما أخرجه الطيالسي في مسنده (٢)، وعبد بن حميد في المسند (٣)، والبيهقي في الكبرى (٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥) من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر، وعليها الوزر … الحديث. واللفظ للطيالسي.

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم قال الحافظ عنه: «صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك» (٦).

٣ - ما أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (٨) من حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه أنه قال في خطبة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» واللفظ لمسلم. قالوا: ولأنه تبرع بمال غيره بغير إذنه فلم يجز كغير الزوجة.

وأجاب الجمهور بأن أحاديث تبرع المرأة من بيت زوجها خاصة صحيحة،


(١) ينظر: عمدة القارئ (٨/ ٢٩٢).
(٢) ١٩٥١.
(٣) ٨١٣.
(٤) (٤/ ١٩٤) ٧٦٤٦.
(٥) (١/ ٢٣١).
(٦) التقريب (٨١٨) ٥٧٢١ وانظر: الكامل (٦/ ٨٧) ١٦١٧، الميزان (٥/ ٥٠٩) ٧٠٠٣، تهذيب التهذيب (٨/ ٤١٧) ٨٣٥.
(٧) كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى (٢/ ٦٢٠) ١٦٥٤.
(٨) كتاب الحج، باب: حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢/ ٨٨٦) ١٢١٨.

<<  <   >  >>