للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنها جنون، فوجدت أمر من الموت: المرأة التي هي شباك، وقلبها إشراك، ويداها قيود» (١).

كما أن شرعة اليهود تحرد المرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها، وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل الزواج، وتحت زواجها بعد الزواج، وتنزلها في كلا الحالتين منزلة الرقيق، بل إنها تبيح للوالد المعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق. يؤكد ذلك ما جاء في سفر الخروج ما نصه: «وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد» (٢) أي لا تعتق بل تظل أمة مدى الحياة.

والمتأمل لحال المرأة في المجتمع اليهودي يجدها لا تختلف عن المجتمعات البدائية فهي مملوكة لأبيها قبل الزواج، ثم تشترى منه عند نكاحها؛ لأن المهر كان يدفع لأبيها أو لأخيها على أنه من شراء، وبذلك تصبح مملوكة لزوجها، وهو سيدها المطلق، إذ إن العقد في شريعتهم «عقد سيادة» لا عقد زواج» (٣).

والمرأة في الشريعة اليهودية تورث كجزء من تركة الميت، فإذا مات زوجها ورثها وارثه مع بقية المتروكات وله أن يبيعها أو يعضلها، ومن ذلك ما جاء في العهد القديم في سفر التثنية: «إذا سكن أخوة معًا ومات واحد منهم، وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج الرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب أخ الزوج» (٤) فبمجرد موت الزوج تصبح أرملته


(١) سفر الجامعة، الإصحاح السابع، الفقرتان: ٢٥ - ٢٦، وسيأتي موقف الإسلام من أكل آدم وحواء من الشجرة، ص: (٣٧٥).
(٢) الإصحاح الثالث: الفقرة: ٨.
(٣) انظر: حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة لفاطمة نصيف (٣٤).
(٤) الإصحاح الخامس والعشرون، فقرة (٥)، ص (٣١٨).

<<  <   >  >>