للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسماة عند اليهود (يا باماه) زوجة تلقائيا لشقيق زوجها أو أخيه لأبيه، ولاسيما إذا لم تنجب لزوجها الأول ابنًا، سواءٌ أرضيت بذلك أم كرهت، ولا تحل لأحد غيره ما دام حيا إلا إذا تبرأ منها.

وبدهي أن المرأة التي تورث كالمتاع لا حق لها في الميراث، فالقاعدة أن الرجل إذا مات وليس له أبناء ورثه إخوته أو بنو عشيرته، أمّا النساء فلا نصيب لهن مما ترك الرجل بل كن يورثن، ثم بعد فترة ورثت التوراة البنت، إذا لم يكن للأب أبناء ذكور على أن تتزوج رجلًا من عشيرته كما جاء ذلك في سفر العدد: «وكل بنت ورثت نصيبًا من أسباط بني إسرائيل كل واحد نصيب أبنائه» (١).

(ثم إن المرأة عندهم غير طاهرة من اليوم الذي تبدأ فيه بالشعور بأن عادها الشهرية قد اقتربت، وحتى إذا لم يكن هناك أثر ظاهر، وعلى الزوج عدم ملامستها ولا حتى بأصبعه الصغير ولا يسمح له بمناولتها أي شيء، ولا حتى شيئًا طويلًا، ولا أن يأخذ منها شيئًا من يده إليها أو العكس غير مسموح به أيضًا، ولا يسمح له بالأكل معها على نفس المائدة. إلا إذا فرق شيء بين طبقه وطبقها، ولا يسمح له بشرب ما تفضل منها في الكوب ولا يسمح لهما بالمبيت في السرير نفسه، ولا بالركوب معه في عربة واحدة أو قارب واحد، وإذا عملا في مكان واحد فيشترط ألّا يتلامسا، وإذا مرض زوجها ولم يكن هناك من يقوم عليه غيرها، فإنه مسموح لها بذلك ما دامت لا تلامسه ملامسة مباشرة، أما إذا مرضت المرأة فإن زوجها غير مسموح له بأن يقوم عليها حتى وإن لم يلمسها) (٢).

ومن هنا يظهر أن المرأة في اليهودية المحرّفة شَرٌّ لا بد منه، وآفة مرغوب


(١) الإصحاح السادس والثلاثون، فقرة (٨)، ص (٣٧٦).
(٢) مجموعة من القوانين اليهودية والعادات، بقلم الحاخام أبي سلمان جاز فرايد (٢٢).

<<  <   >  >>