للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذكر الحديث بنحوه.

وهو مرسل، رجاله ثقات، وفيه أن الشاكية امرأة، ولعل الشكاية وقعت من أكثر من واحد؛ فشكا الرجل، وشكت المرأة، وسيأتي في رواية سهل أن القوم شكوا.

وله شاهد -أيضًا- أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١)، والطبراني في الكبير (٢) كلاهما من طريق سهل بن حارثة الأنصاري قال: اشتكي قوم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- … الحديث.

وهو مرسل، رجاله ثقات، قال الحافظ عن سهل بن حارثة في الإصابة (٣): «قال ابن منده: لا تصح صحبته، وعداده في التابعين».

قال ابن العربي في شرح الحديث: «وإنما أمرهم بالخروج منها؛ لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقًا لظهور قضائه، وأمرهم بالخروج منها؛ لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء. فيستمر اعتقادهم … وأفاد وصفها بكونها «ذميمة» جواز ذلك، وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها» (٤).

ب- ليس في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الشؤم في ثلاثة» إثبات الطيرة، بدليل لفظ حديث سهل «إن كان في شيء ففي المرأة، والفرس، والدار» ولكنه عني أن الشؤم لو كان جائزًا لكان في هذه الأشياء الثلاثة؛ لطول ملازمتها، ولكوها أكثر ما يتطير به الناس.


(١) (٤/ ١٨٠) ٢١٦٠.
(٢) (٦/ ١٠٤) ٥٦٣٩.
(٣) (٣/ ١٩٥) ٣٥٢٤.
(٤) انظر: القبس شرح موطأ مالك بن أنس (٤/ ٣٥٢).

<<  <   >  >>