للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للذاكرة في الفص الآخر … فإذا اشتغل مركز الكلام عند الإدلاء بالشهادة، فلا يؤثر على المركز المتخصص بالذاكرة، لكن المرأة لها مركزان في فصي المخ مختلطان يعملان لتوجيه الكلام وللذاكرة، فإذا تكلمت المرأة اشتغل المركزان بالكلام، وقد يؤثر ذلك على الجزء من الذاكرة التي فيها المعلومة المطلوبة للشهادة. ونرى الإشارة إلى ذلك في قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (١).

وبالشهادة تستحل الدماء والأنفس والأعراض والأموال، فهل تعجب أن أمر الإسلام بالاستيثاق فيها؟!.

أحكام الشهادة:

أجزم أن من يثير هذه الشبهة، قليل فقه في الدين، وجاهل بأحكام الشهادات في الشرع الإسلامي؛ وإليك بيانها على الراجح من أقوال أهل العلم:

١ - شهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزيني بالاتفاق لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (٢) قال في المغني: «أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنى أقل من أربعة شهود … وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالًا أحرارًا فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور» (٣).

٢ - ما يطلع عليه الرجال، لا يقبل فيه أقل من رجلين، وهذا القسم نوعان:

أ- العقوبات وهي الحدود والقصاص، يقول ابن قدامة في المغني: «الحدود


(١) المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام (٧٣ - ٧٤).
(٢) النور: (١٣).
(٣) (١٠/ ١٥٥)، وانظر: الأم (٧/ ٤٤)، الكافي لابن عبد البر (٤٦٢)، البحر الرائق (٧/ ٥٥).

<<  <   >  >>