للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة، شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة؛ لحالتها النفسية عند وقوعها» (١).

ب- ما ليس بعقوبة كالنكاح والرجعة والطلاق، اختلف قول الفقهاء فيه، فذهب النخعي والزهري (٢)، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥) إلى أنه لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين، قال ابن شهاب: مضت السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود (٦).

وذهب جابر بن زيد، وإياس بن معاوية، والشعبي، والثوري، وإسحاق (٧) وأصحاب الرأي (٨)، ورجحه ابن القيم (٩) أنه تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة فيثبت برجل وامرأتين كالمال.

قال ابن قدامة: «ولنا أنه ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص، وما ذكروه لا


(١) المرأة بين الفقه والقانون (٣٢).
(٢) عزاه لهما ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٥٧).
(٣) المدونة الكبرى (١٣/ ١٦٢).
(٤) الأم (٧/ ٤٩).
(٥) ينظر: المغني (١٠/ ١٥٧).
(٦) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٢٩) ٢٠٧٠٨، وعزاه له مالك في المدونة (١٣/ ١٦٢) لكنه مرسل.
(٧) عزاه لمن تقدم ابن قدامة في المغني (١٠/ ١٥٨).
(٨) ينظر: البحر الرائق (٧/ ٦٠)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٧٥).
(٩) الطرق الحكمية (٢٢٧).

<<  <   >  >>