للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحاكم في المستدرك (١)، والبيهقي في الكبرى (٢)، والمقدسي في المختارة (٣) من طرق عن ثابت البناني، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «حُبِّب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة» واللفظ لأحمد.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قلت: فيه سيار بن حاتم ليس من رجال مسلم «صدوق له أوهام» قاله الحافظ في التقريب (٤) وقال المقدسي: إسناده صحيح. وجَوّد إسناده العراقي، وقواه الذهبي (٥)، وحسّن إسناد النسائي الحافظ في التلخيص (٦)، وقال الألباني: حسن صحيح (٧).

وكذا لم يكن أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد جنس النساء من الخيل، أخرج النسائي (٨) بسند حسن من طريق قتادة عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد النساء من الخيل.

حكم المرور بين يدي المصلي، وهل يقطع الصلاة؟:

لا بد أيها القارئ الفاضل أن أناقش أمرين:

أولهما: حكم المرور بين يدي المصلي.

ثانيهما: قطع الصلاة بالمرور.


(١) (٢/ ١٧٤) ٢٦٧٦.
(٢) (٧/ ٨٧) ١٣٢٣٢.
(٣) (٥/ ١١٢) ١٧٣٦.
(٤) ٢٧٢٩.
(٥) الميزان (٢/ ١٧٧) ونقل قول العراقي عنه.
(٦) (٣/ ١١٦).
(٧) صحيح سنن النسائي (٧/ ٦١) ٣٩٣٩.
(٨) (٦/ ٢١٧) ٣٥٦٤.

<<  <   >  >>