للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر هذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: «والله ما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلامًا» واللفظ لمسلم.

ب- ما أخرج البخاري (١) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة، وفيه: «وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ، وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إلى قوله: {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمتحنهن بهذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى: {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط، منهن قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قد بايعتك. كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله».


(١) كتاب الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (٢/ ٩٦٧) ٢٥٦٤. وقد تقدم ذكر أسماء المهاجرات ص (٤٠٨).

<<  <   >  >>