للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفاته -رحمه الله- أن ينسبه لأحمد، قلت: إسناده حسن، لأجل رواية عمرو بن شعيب له، وقد تقدم تحقيق القول في روايته (١).

٢ - وقد كانت هذه البيعة معروفة لدى الصحابيات، وكن يتوافدن لأخذها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أخرج الإمام أحمد في المسند (٢)، عن إبراهيم بن أبي العباس ويونس، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٣)، والطبراني في الكبير (٤) من طريق زكريا بن يحيى زحمويه، كلاهما عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، عن أبيه، عن أمه عائشة بنت قدامة، قالت: أنا مع رائطة بنت سفيان الخزاعية، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يبايع النسوة، ويقول: «أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئًا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف» قالت: فأطرقن، فقال لهن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قلن: نعم فيما استطعتن» فكن يقلن وأقول معهن، وأمي تلقنني: قولي أي بنية: نعم، فيما استطعت، فكنت أقول كما يقلن.

قال الهيثمي في المجمع (٥): «رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، وهو ضعيف».


(١) ص (١٩٧).
(٢) (٤٤/ ٦١٨) ٢٧٠٦٢.
(٣) (٧/ ١٤٩).
(٤) (٢٤/ ٢٦١) ٦٦٣، (٢٤/ ٣٤٣) ٨٥٧.
(٥) (٦/ ٣٨).

<<  <   >  >>