للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بنت عتبة عن أخذها من مال زوجها أبي سفيان، أخرج ابن سعد (١) بسند رجاله رجال الصحيح لكنه مرسل عن الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تبايعن على ألّا تشركن بالله شيئًا» فقالت هند: إنا لقائلوها. فقال: «فلا تسرقن» فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان، قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. قال: «ولا تزنين» قالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت هند: أنت قتلتهم.

وقد جاءت فتوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهند أصالة، ولغيرها تبعًا لما سألته فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أخرجه البخاري (٢)، وجمع الحافظ بينه وبين ما تقدم بجمع حسن فقال: «ويمكن تعدد القصة، وأن هذا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم، وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل» (٣).

• ثالثها: «ولا يزنين».

لقد شاع في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام -شأنه كشأن أي مجتمع منحرف عن الصراط المستقيم عقيدة وسلوكًا- الفواحش، وخضع لغوايات الشيطان، ووقع في أحابيله، وتاه في دهاليز الضلالة، يدلل على ذلك ما تقدم (٤) إيراده من أنواع الأنكحة الأربعة في الجاهلية التي أبطل الإسلام منها ثلاثة، وأقر واحدًا هو نكاح


(١) (٨/ ٢٣٧).
(٢) كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه … (٥/ ٢٠٥٢) ٥٠٤٩.
(٣) الفتح (٩/ ٤٢٠).
(٤) ص (٤٧ - ٤٨).

<<  <   >  >>