للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سقط بين يديها ورجليها (١)، وقيل: لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين (٢)، وليس المعنى نهيهن عن الزنى؛ لأن النهي عن الزنى قد تقدم.

• سادسها: (ولا يعصينك في معروف).

اختلف في معناه، والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وينهى عنه، فيدخل فيه النوح، وتخريق الثوب، وجزّ الشعر، والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك، وهذه كلها من كبائر الذنوب.

وقال ابن عباس، وأنس بن مالك، وسالم بن أبي الجعد، وأبو صالح وغير واحد (٣) نهاهن يومئذ عن النوح، وقد تقدم (٤) حديث أم عطية في ذلك أيضًا.

وقال زيد بن أسلم: «ولا يعصينك في معروف» قال: لا يخدشن وجهًا، ولا يشققن جيبًا، ولا يدعون ويلًا، ولا يَشْدُدْنَ شعرًا (٥).

وأخرج الطبري (٦) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير في قول الله (ولا يعصينك في معروف) قال: لا يخلو الرجل بامرأة.

وجميع ما مضى يدخل فيه.

قال أبو السعود: «والتقييد بالمعروف مع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأمر إلا به؛ للتنبيه


(١) المصدر السابق.
(٢) ينظر: الكشاف (٤/ ٥١٩)، تفسير أبي السعود (٨/ ٢٤٠).
(٣) ينظر: تفسير الطبري (٢٨ - ٧٧ - ٧٩)، تفسير ابن كثير (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٨٩) الدر المنثور (٨/ ١٤٢ - ١٤٤) ١١٦١.
(٤) ص (٤١٩ - ٤٢٠) وانظر: الفتح (٨/ ٦٤٠).
(٥) تفسير الطبري (٢٨/ ٧٨).
(٦) المصدر السابق (٢٨/ ٨١).

<<  <   >  >>