للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسلمون، وما حدث مع أبي بكر الصديق حدث مع كل الخلفاء الراشدين (١).

يقول القرطبي: «إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد، أو بواحد على ما تقدم (بشرط ألا يخالفه الأكثرية على الراجح) وجب على الناس مبايعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ومن تأبى عن البيعة العذر عذر، ومن تأبى لغير عذر أُجبر وقهر؛ لئلا تفترق كلمة المسلمين» (٢).

وقال الدسوقي في حاشيته: «وبيعة أهل الحل بالحضور والمباشرة بصفقة اليد، وإشهاد الغائب منهم، ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره؛ فإن أضمر خلاف ذلك فسق، ودخل تحت قوله عليه السلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية … (٣)» (٤).

وهذه البيعة هي التي تقصدها معظم الكتابات تأسيسًا على الممارسة في عصور الملك المتتالية، وهي التي تتبادر للذهن إذا أطلقت كلمة البيعة دون تحديد.

• وقبل أن آتي إلى بيان حكم المسألة بالنسبة للمرأة، لا بد أن نعرف من هم أهل الحل والعقد؟

عرف صاحب نهاية المحتاج أهل الحل والعقد بأهم: «العلماء والرؤساء


(١) ينظر: البداية والنهاية (٦/ ١٠٨)، الاختيار للوظيفة العامة في النظام الإسلامي لإبراهيم عبد الصادق محمود (١/ ٤٨)، البيعة في النظام السياسي والإسلامي لأحمد صديق عبد الرحمن (٦٨).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٧٢) وانظر: إعانة الطالبين للنووي (١٠/ ٤٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٩٩).
(٣) أخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن … (٣/ ١٤٧٥) ١٨٥.
(٤) حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>