للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم» (١).

• وبعد أن عرضت مستويات البيعة، فإنه مما لا شك فيه أن المرأة تدخل دخولًا أوليًّا في القسم الثاني في بيعة الطاعة، أو البيعة العامة شأنها في ذلك شأن عوام المسلمين؛ وأنه يجب عليها السمع والطاعة لولي الأمر في السر والجهر ما لم يأمر بمعصية، ولا تعتقد خلاف ذلك؛ شأنها في ذلك شأن الرجل؛ لأن الأحاديث التي همت عن الخروج على الإمام، وفسخ بيعة السمع والطاعة عامة؛ جاءت بـ «من» الشرطية، وهي أعلى صيغ العموم، كما قرر ذلك الأصوليون (٢).

وقد أخرج البخاري (٣)، ومسلم (٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية».

وأخرج مسلم (٥) من طريق نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثًا سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».

قال الحافظ: «والمراد بالميتة الجاهلية -وهي بكسر الميم- أي الموت كموت


(١) (٧/ ٣٩٠) وانظر: روضة الطالبين (١٠/ ٤٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٩٠٩)، مواهب الجليل (٦/ ٢٧٩).
(٢) ينظر: أصول السرخسي (١/ ١٥)، إرشاد الفحول (٢٤٧)، المدخل لابن بن ران (١/ ٢٣٩).
(٣) كتاب الفتن، باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» (٦/ ٢٥٨٨) ٦٦٤٥.
(٤) كتاب الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين … (٣/ ١٤٧٧) ١٨٤٩.
(٥) حديث رقم (١٨٥١).

<<  <   >  >>