للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرًا بل يموت عاصيًّا، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن لم يكن هو جاهليًّا، وأن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد» (١).

• وأمّا بيعة الانعقاد فيشترط أن تكون من أهل الحل والعقد، ومن شروط أهل الحل والعقد الذكورة، بل حكى الجويني الإجماع على ذلك في غياث الأمم (٢) فقال: «ما نعلمه قطعًا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى الناس وأجدر من هذا الأمر فاطمة -رضي الله عنها- ثم نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور، وكرّ الدهور». وقال الماوردي في الأحكام السلطانية (٣):

«ويعتبر في تقليد هذه الوزارة -أي وزارة التفويض- شروط الإمامة إلا النسب وحده» ومن شروط الإمامة العظمى كما سيأتي (٤) الذكورة، ومن أدل الأدلة على ذلك أن استخلاف الخلفاء الراشدين) (٥) لم يؤثر فيه أن امرأة واحدة من أمهات المؤمنين ولا الصحابيات شاركن في أخذ البيعة، بل اكتفت النساء ببيعة الرجال -ولا يجتمعون على ضلالة- ولا في بيعة من جاء بعدهم مع وفرة الدواعي التي تؤيد


(١) (١٣/ ٧).
(٢)
(٣)
(٤) ص (٥١٥).
(٥) ينظر: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء للحاج محمد أحمد (٥٩ - ٦٢).

<<  <   >  >>