للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشاركة المرأة، وانتفاء الموانع في ذلك الوقت حين بلغت المرأة شأنًا عظيمًا برفع الإسلام لمكانتها، والقرب من مشكاة النبوة، وقد أخرج البخاري (١) في حديث طويل من حديث ابن عباس وفيه قول عمر: «كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقًا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا».

فتكون عدم مشاركتهن (٢) إجماعًا من الصحابة ومن بعدهم من المسلمين، وقد أخرج أحمد في المسند (٣)، وأبو داود في السنن (٤)، وابن ماجه في السنن (٥)، والترمذي في السنن (٦)، وابن حبان في صحيحه (٧)، والحاكم في المستدرك (٨)، من حديث العرباض بن سارية وفيه قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ».

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وليس له علة، ووافقه الذهبي. وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٩)،


(١) كتاب اللباس، باب: ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتجوز من اللباس والبسط (٥/ ٢١٩٧) ٥٥٠٥.
(٢) حاولت الباحثة الفاضلة: أسماء محمد زيادة أن توجد مبررًا لغياب مشاركة المرأة في البيعة في عهد الخلفاء الراشدين، فأبعدت و-وفقها الله- فيما حققته. يُنْظر كتابها «دور المرأة السياسي في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين» (١٩١ - ٢١٣).
(٣) (٢٨/ ٣٦٧) ١٧١٤٢.
(٤) (٤/ ٢٠٠) ٤٦٠٧.
(٥) (١/ ١٥) ٤٢.
(٦) (٥/ ٤٤) ٢٦٧٦.
(٧) (١/ ١٧٩) ٥.
(٨) (١/ ١٧٤) ٣٢٩.
(٩) (٢/ ١٠٩).

<<  <   >  >>