للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مولاه، ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة المولى، والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين، فكان مقدمًا على فرض الكفاية» (١).

٢ - أن يكون في خروجها فيه مصلحة:

لقد دلت الأحاديث النبوية المتقدمة على إباحة خروج المرأة للجهاد مع المقاتلين لتقوم بخدمتهم، ورعاية شؤونهم، فخروجها مقيد بالمصلحة، وبهذا صرح الفقهاء، يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه «السير الكبير»: «ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة، فتداوي الجرحى، وتسقي الماء، وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك … » (٢) وقال ابن قدامة: «فأما المرأة الطاعنة في السن وهي الكبيرة، إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء، ومعالجة المرضى، فلا بأس به» (٣).

٣ - ألا يكون في خروجها مفسدة:

ويشترط في خروج المرأة للمشاركة في القتال ألَّا يكون في خروجها مفسدة لها ولا لغيرها، كما لو كانت المرأة شابة، ولهذا قال الإمام محمد بن الحسن: «ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة» (٤).

وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» فإن كان في خروج المرأة فتنة منعت من الخروج.

وقال الإمام السرخسي تعليقًا على قول الإمام محمد بن الحسن: «ولا بأس أن


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٣٢٠).
(٢) (١/ ١٤٢).
(٣) المغني (٩/ ١٧٥).
(٤) السير الكبير (١/ ١٨٥).

<<  <   >  >>