للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة» قال: «فالشواب يمنعن من الخروج، الخوف الفتنة، والحاجة ترتفع بخروج العجائز» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا الطاعنة في السن، لسقي الماء، ومعالجة الجرحى كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. وجملته أنه يكره دخول النساء الشواب أرض العدو؛ لأنهن لسن من أهل القتال، وقلما ينتفع بمن فيه، لاستيلاء الخور والجبن عليهن، ولا يؤمن ظفر العدو بهمن، فيستحلون ما حرم الله منهن … فإن قيل: فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج معه من تقع عليها القرعة من نسائه، وخرج بعائشة مرات. قيل: تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته إليها، ويجوز مثل ذلك للأمير عند حاجته، ولا يرخص لسائر الرعية لعلا يفضي إلى ما ذكرنا» (٢).

٤ - إذن الإمام للمرأة بالخروج:

والإمام هو الذي يأذن للمرأة في الخروج مع المقاتلين في ضوء تحقق الشروط السابقة حسب اجتهاده، فلا يكفي إذن ولي المرأة لها بالخروج، لتخرج فعلًا للمشاركة في القتال دون اعتبار لرأي الإمام، ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣)، وابن سعد في الطبقات (٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥)، والطبراني في الأوسط (٦) والكبير (٧)، من طرق عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن


(١) السير الكبير شرح السرخسي (١/ ١٨٥).
(٢) المغني (٩/ ١٧٥).
وانظر: الهداية شرح البداية (٢/ ١٣٧)، البحر الرائق (٥/ ١٣).
(٣) (٦/ ٥٣٨) ٣٣٦٥٣.
(٤) (٨/ ٣٠٨).
(٥) (٦/ ١٣٨) ٣٣٦٥.
(٦) (٤/ ٣٦٣) ٤٤٤٣.
(٧) (٢٥/ ١٧٦) ٤٣١.

<<  <   >  >>