للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحياة، فلما اتفقوا أنه لا يجوز للأجنبي غسل الأجنبية الميتة مباشرًا لها دون ثوب يسترها، دل بأن مباشرة الأحياء الأحسّ أولى بأن لا تجوز، والله أعلم».

وقد أورد الحافظ في الفتح (١) قول ابن بطال وتعقبه فقال: «قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت؛ أن غسل الميت عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات».

وقال في الفتح (٢) عند باب: هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل؟ في كتاب الطب: «وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجسّ باليد وغير ذلك».

فإلى اللائي توسعن في معالجة الرجال وملامستهم بغير ضرورة، وإلى اللذين توسعوا أيضًا؛ أقول لهم: اتق الله، والزم الدليل، وعض عليه بالناجذ، فإن أخذه نجاة، وتركه مهلكة.

• فإن قيل: أليس للمرأة حق أن تقاتل كما يقاتل الرجل، وتصافه في الجيش، وتناصفه المسؤولية؟

الأصل كما تقدم أن عمل المرأة مقصور على ما صرحت به الأدلة من سقي المقاتلين، ومداواة الجرحى، والقيام على المرضى، وصنع الطعام. وإن حضرت النساء المعركة مع الرجال؛ فإنهن يكن في صفوف على حدة في مؤخرة الجيش، دليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣)، والطبراني في الكبير (٤) من حديث عمران


(١) (٦/ ٨٠).
(٢) (١٠/ ١٣٦).
(٣) (٣٣/ ١٦٢) ١٩٩٣٧.
(٤) (١٨/ ٢٤٣) ٦٠٩.

<<  <   >  >>