للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل، فقد تعددت تعاريف المعاصرين لها:

- عرفها محيد أبو حجير بأنها سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام، أو بيعة عامة، أو تعيين خاص من ولي الأمر، أو من يقوم مقامه، تخول لصاحبها تنفيذ إرادته على الأمة جبرًا في شأن مصالحها العامة في ضوء اختصاصه (١).

- وعرّفها د. عبد المجيد متولي بأنها السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة كولاية الحكم، وسن القوانين، والفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام، والهيمنة على القائمين بذلك. وبعبارة أخرى: فهي -حسب الاصطلاح الفقهي الحديث- القيام بعمل من أعمال السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية (٢).

ويستفاد من التعريفين:

أ- شمول الولاية العامة للسلطات الثلاث الكبرى: التشريعية، والتنفيذية والقضائية.

ب- شمول الولاية العامة للتعيينات الخاصة في الأمور العامة: وهي التعيينات السياسية كالجيش والسلطة والمخابرات وولاية الحسبة.

جـ- من سمات الولاية العامة البارزة عمومية قراراتها على الفئات، وإلزامية تلك القرارات.


(١) المرأة والحقوق السياسية لمجيد أبو حجير (٨٧).
(٢) مبادئ نظام الحكم في الإسلام (٧١٤).

<<  <   >  >>