للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن صادم النص متناسين قول الرب: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١) وسأعرض -إن شاء الله- في هذا الفصل تحريرًا للمسألة وأقوال أهل العلم فيها، مع بيان الراجح بالتدليل والتعليل.

تعريف الولايات العامة:

الولايات جمع ولاية.

والولاية لغة:

بفتح الواو وتكسر، وبالفتح: النصرة، والنسب والعتق، وبالكسر: الإمارة، أو الفتح للمصدر، والكسر للاسم (٢).

ومن مشتقات الولاية الوَليّ -بفتح الواو وكسر اللام، جمعه: أولياء- كل من ولي أمرًا أو قام به ذكرًا كان أو أنثي. وقد يؤنث بالهاء فيقال: ولية (٣).

أمّا في الاصطلاح:

فقد تنوعت تعاريف الفقهاء للولاية بمعناها الخاص والعام:

عرّفها ابن عابدين بمعناها الخاص فقال: «تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى» (٤). وعرّفها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله: «قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشخصية والمالية» (٥).

• وأمّا الولاية العامة بمعناها العام، وهو المعنى السياسي المطلوب في هذا


(١) النور: (٦٣).
(٢) ينظر: لسان العرب (١٥/ ٤٠٧)، مادة (و ل ي).
(٣) معجم لغة الفقهاء (٥١٠)، وانظر: المعجم الوسيط (٢/ ١٠٥٨)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٦) مادة (و ل ي).
(٤) حاشية در المحتار (٣/ ٥٥).
(٥) المدخل الفقهي العام (٢/ ٨١٧).

<<  <   >  >>