للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيوت، والانكفاف عن الخروج إلا للضرورة» (١).

ومن أصرّ - بعد هذا- على ادعاء الخصوصية في هذه الآيات بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنا سائلوه: ما العلة في منع نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- من الخروج، وأمرهن بالقرار دون سائر النساء؟! هل تفوقت نساء المؤمنين على أمهات المؤمنين!!.

ثم إن كانت الآيات بهذا الصدد مختصة بأهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهل أذن الله السائر المسلمات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟!

ولذلك نص العلماء على أن دلالة الاقتران يضعف فيها اتحاد الحكم، أي: قد يقترن واجب مندوب بحرف عطف، كما قد يقترن خاص بفرد مع أمر عام كما في هذه الآية (٢).

فإذا كان الإسلام أمر المرأة بالقرار في البيت، وأذن لها في الخروج لحاجة، فكيف يوليها الحكم والإمامة التي تستلزم الخروج من المنزل والاختلاط بالرجال!

ثانيًا: أدلة السنة:

١ - ما أخرجه البخاري في صحيحه (٣) من حديث أبي بكرة قال: لقد نفع الله بكلمة سمعتها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».


(١) الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ١١٧) وانظر: روح المعاني للألأوسي (٢٢/ ٦)، نيل الأوطار ٠٩/ ٢٤٣).
(٢) راجع ضعف دلالة الاقتران على اتحاد الحكم في: إرشاد الفحول (٤١٣).
(٣) كتاب المغازي، باب: كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى (٤/ ١٦١٠) ٤١٦٣.

<<  <   >  >>