للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قال البغوي في شرح السنة (١): «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًّا» قال الخطابي: «في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء» (٢).

قال الصنعاني: «فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» (٣).

• ومعلوم أن إيراد الطلب على صورة الخبر أبلغ في الطلب كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٤) والمعي ليتربصن، كأن فعلهن الشدة الامتثال قد وقع، وكذلك هنا فالمراد لا تولوا فإن وليتم لن تفلحوا فوجب ألا يولوا أمرهم إلا الرجل لجلب الفلاح.

• وقد دل عمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته، وتطبيقهم الواقعي على تفسير هذا النص القولي حيث لم يثبت أنه قد وليت امرأة ولاية عامة في القرون المفضلة مع وفرة الدواعي، وانتفاء الموانع، فكان هذا من أوضح الأدلة على حرمة تولي المرأة للولاية العامة.

• فإن قيل: جاءت الرواية عند الإمام أحمد في المسند (٥)، وابن حبان في الصحيح (٦)، والحاكم في المستدرك (٧) بقوله: «تملكهم» فيه دلالة على أن المراد الإمامة


(١) (١٠/ ٧٧).
(٢) أعلام الحديث (٢/ ٦٤).
(٣) سبل السلام (٤/ ١٤٩٦).
(٤) البقرة: (٢٢٨).
(٥) (٥/ ٤٧) ٢٠٤٩٦.
(٦) (١٠/ ٣٧٥) ٤٥١٦.
(٧) (٤/ ٣٢٤) ٧٧٩٠.

<<  <   >  >>