للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تول المرأة على صغير أو كبير إلا في شذوذات التاريخ مما لا يصلح دليلًا، أو ما يكون قصصًا وهمية لا مستند لها كقصة الشفاء بنت عبد الله (١).

د- فهم السلف وعلى رأسهم الخلفاء والصحابة كأبي بكرة -رضي الله عنه-.

هـ- ما فهمه جمهور الفقهاء والعلماء القدامى والمعاصرين في الاستدلال عليه بمنعها من تولي كل الولايات العامة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: «فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب» (٢). وقال الصنعاني: «فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمين» (٣).

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر: « … هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة: الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيوش وما إليها من سائر الولايات العامة ليس حكما تعبديا يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته، وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان الرجل والمرأة» (٤).

• نَفْيُ الفلاح في الحديث بـ «لن» يعني الاستمرار للنفي في حين أن الفاعل «قوم» نكرة، والنكرة أشمل من المعرف بـ (ال) كقولك: (لن ينجح رجل) يكون نفي الفلاح عن كل رجل بخلاف (لن ينجح الرجل) إذ قد يعهد للسامع.

ثم إن النفي للفعل المضارع، وفعل جملة الصفة «تملكهم» مضارع أيضًا، مما يجعل نفي الفلاح حاضرًا ومستقبلًا عن قوم تملكهم الآن أو مستقبلًا؛ فلا يقال بعد:


(١) تقدمت ص (٤٥٣).
(٢) نيل الأوطار (٩/ ١٦٨).
(٣) سبل السلام (٤/ ١٢٣).
(٤) مجلة العربي عدد (١٤٤) رمضان ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م ص (٣٣ - ٣٤).

<<  <   >  >>