للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العبرة بخصوص السبب، كيف وقد قرر جمهور علماء الأصول أن العام يحمل على عمومه؛ لأن خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ، والأحكام تستقى من نصوص التشريع لا من الحوادث الخاصة التي وردت عليها إلا بقرينة قائمة أو حجة جازمة (١).

على أن إصرار البعض على اعتبار خصوص السبب يُعَدُّ قدحًا في الشريعة لا تحمد عقباه؛ إذ قد يؤدي إلى بطلان كون الشريعة عامة، ثم إن عدول الشارع عن الخاص المسؤول عنه أو عن الحادثة الخاصة إلى العموم دال على إرادة التشريع العام (٢).

٢ - أخرج مسلم في صحيحه (٣) من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا تستعملي. قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها».

قال النووي -رحمه الله-: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف الولاية» (٤).

ووجه الدلالة هنا حجب النبي -صلى الله عليه وسلم- الولاية عن الضعيف، وقد نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضعف المرأة فيما أخرجه أحمد في المسند (٥)، وابن ماجه في السنن (٦)،


(١) ينظر: المرأة والحقوق السياسية لمجيد أبو حجير (٢١٠)، المرأة وحقوقها السياسية لعبد المجيد الزنداني (٩٩).
(٢) المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني (٦٥٤).
(٣) كتاب الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة (٣/ ١٤٥٧) ١٨٢٥.
(٤) شرح مسلم (١٢/ ٢١٠).
(٥) (١٥/ ٤١٦) ٩٦٦٦.
(٦) (٣/ ١٢١٣) ٣٦١٨.

<<  <   >  >>