للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كحضور الجمعة والجماعات وشهود الجنائز (١)، ولم يرض لها مهما بلغت من العلم والفضل أن تتقدم على ذكر حر أو عبد نافلة أو فريضة، ومن هذه الجهة كان خبير النساء عبر التاريخ الإسلامي مبنيًّا على الستر والصون، فكيف تكون صاحبة ولاية عامة تحكم فيها الرجال والنساء؟!

٢ - إن الإمام بحكم منصبه عليه قيادة الجيش، وإقامة أمر الجهاد، والنظر في أمور المسلمين، والمرأة بحكم تكوينها الخَلْقي لا تصلح للقهر والغلبة والعساكر، وتدبير الحروب، وإظهار السياسة غالبًا (٢)، ومن ثم فهي لا تصلح أن تلي منصب الإمامة.

٣ - إن المرأة بحكم تكوينها الخلقي تعتريها عوامل طبعية من حمل وولادة وإرضاع وحيض … وهذه توهن قواها وتفكيرها، وتحول دون تفرغها للأمور المهمة التي تخص الدولة (٣).

وجاء في فتوى علماء الأزهر: « … إذا حكمنا بالقياس وهو إلحاق النظير بالنظير لاشتراكهما في علة الحكم، لكان الواجب هو حرمان المرأة من الولاية، والوظائف العامة؛ لأن كثيرًا من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز بين الرجل والمرأة، وعلتها هي (ضعف) الأنوثة؛ لأن مهمة الأمومة حضانة النشء وتربيته، وهذه قد جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة، وهي مع ذلك تعرض لها


(١) انظر: حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة (٥٨١ - ٥٩٣).
(٢) ينظر: شرح السنة للبغوي (١٠/ ٧٧)، حاشية زين الدين قاسم الحنفي على كتاب المسايرة للكمال بن الهمام (٢٧٥).
(٣) انظر: جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة في المرأة والعمل السياسي من المنظور التربوي الإسلامي لـ د. عدنان با حارث (٢٧ - ٣٤) فقد أفاد وأجاد جزاه الله خيرًا.

<<  <   >  >>