للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يذهب لمنعها (١).

وهناك فرقة من فرق الخوارج لم تشترط الذكورة المنصب الإمامة العظمى، حيث أجاز شبيب بن يزيد الخارجي، وفرقته المسماة (بالشبيبة) أن تتولى المرأة منصب الإمامة (٢).

أدلة المجيزين ولاية المرأة العامة:

١ - لا يوجد هناك دليل منقول أجاز الخوارج بموجبه إمامة المرأة، إلا أنه يمكن القول بأنهم أجازوا لها الخروج انتصارًا للشريعة، وقيامًا بأمر الرعية، مستدلين بخروج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- إلى البصرة مع جندها إلا أنهم في حقيقة الأمر قد أنكروا وعابوا على عائشة -رضي الله عنها- هذا الخروج، بل و كفروها بسببه، فكيف يستقيم هذا الحكم مع استدلالهم بصحة الخروج؟!! (٣).

والذي يتبين في هذا الشأن أهم ما أنكروا وعابوا على عائشة -رضي الله عنها- إلا لأنها خرجت بدون محرم لها، وهذا توجيه سيئ من الخوارج.

يقول البغدادي: «أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة مع جندها الذي كل واحد منهم محرم لها؛ لأنها أم جميع المؤمنين في القرآن لقوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٤) وزعمتم أنا كفرت بذلك، وتلوتم عليها قول الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (٥) فهلّا تلوتم هذه


(١) تقدم ص (٥٠٦ - ٥٠٧)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٤٨٣).
(٢) ينظر: الكامل للمبرد (٣/ ٢٤٦)، الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (٨٩).
(٣) ينظر: الفرق بين الفرق (٩٩).
(٤) الأحزاب: (٦).
(٥) الأحزاب: (٣٣).

<<  <   >  >>