للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.

قلت: المرسل أصح من الموصول؛ لأن الموصول من رواية يعلى بن شبيب وهو لين الحديث كما قال الحافظ (١)، وأمّا المرسل فمن رواية عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له الجماعة (٢).

ومن قراءة ما ورد في الطلاق في الجاهلية، يظهر ما لحق المرأة من ضرر، وما كانت تلقاه من ظلم وتعنت حتى أصبحت ألعوبة في يد الرجل، يطلقها مني شاء كيفما شاء، حتى رفع الإسلام ظلم الرجل لها، وتسلطه عليها.

نظام العدة:

كما عانت المرأة الظلم من انفصال زوجها عنها في حياته، فكذلك طالها ظلم مجتمعه بعد وفاته.

أخرج البخاري (٣)، ومسلم (٤) من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة أخبرته بحديث طويل، فيه: «سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا. مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول لا»، ثم قال


(١) التقريب (١٠٩٠) ترجمة: (٧٨٩٦).
(٢) التقريب (٤٩١) ٣٢٢٤.
(٣) في صحيحه كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا … (٥/ ٢٠٤١) ٥٠٢٤.
(٤) في صحيحه كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيّام (٢/ ١١٢٣) ١٤٨٦.

<<  <   >  >>