للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوب القطع بأنه لا ولاية ولا إمامة لها، وشأنها في هذا شأن تصرفات البغاة وأئمة الجور حينما لا يتساوى دفع المفسدتين (١).

وقد قرر فقهاء الشافعية أن إمامة المرأة على الولاية تنعقد في حال وحيدة وهي: «استيلاء شخص متغلب على الإمامة، ولو غير أهل لها كصبي أو امرأة بأن قهر الناس بشوكته وجنده» (٢).

ولكن إذا قويت شوكة المسلمين وجندهم توجّب عليهم خلعها، إذ لا يجوز بقاء حكمها، لزوال الضرورة الاستثنائية التي اقتضته، إذ يتوجب عليهم عندئذ الرجوع إلى حكم الأصل؛ لأن بقاء المرأة على ذلك المنصب في هذه الحالة فيه مفسدة غالبة لا يجوز الإبقاء عليها.

ولا يضير اتفاق الأمة وإجماع الأئمة الأقوال الشاذة؛ لأن مسائل الإجماع في الفقه الإسلامي لا تكاد تخلو من أقوال شاذة (٣) تعارضها إلا أنها لا تقوم لها، ولا تضر الإجماع في شيء. ومن جهة أخرى لا تسوِّغ هذه الأقوال الشاذة لأحد -خاصة من أهل العلم- التقليد فيما تبين له خطؤه (٤)، فليس كل من قال قولًا توبع عليه، إذ الحق هو المعتبر دون الرجال، ونبش كتب التراث على نوادر الفقهاء، وغرائب أقوالهم مسلك مذموم في الشريعة، يأباه طالب الحق المتجرد عن الهوى.


(١) ينظر: الأحكام للعز بن عبد السلام (١/ ٦٨).
(٢) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ١٥٥).
(٣) ألف الإمام محمد بن الحسن الجوهري كتابًا كاملًا في أقوال بعض العلماء التي خالفوا فيها الإجماع سماه «نوادر الفقهاء» ص (٢٥ - ٣١٣).
(٤) ينظر: الاجتهاد للجويني (١١٤)، معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي للسبكي (٧١ - ٧٣)، إعلام الموقعين لابن القيم (١٢/ ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <   >  >>