للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشورى يجب أن تكون بين المسلمين، فلا يجوز أن يكون المنتخب من غير المسلمين، وهذا بخلاف عقد الوكالة الذي يجوز فيه أن يكون الوكيل غير مسلم.

٢ - لأن الفقهاء وضعوا شروطًا لأهل الشورى أهل الحل والعقد وهي: الإسلام، والعدالة، والعلم، والرأي، والحكمة، والذكورة، والبلوغ، وعدم الحجر بسفه (١)، وهذه لا يشترط الفقهاء وجودها في الوكيل، الذي أجازوا أن يكون صبيًا مميزًا أو عبدًا أو كافرًا أو امرأة» (٢).

- ثم إن كون المرأة وصية، ووكيلة، وناظرة وقف لا يعدو كونه ولاية خاصة، فلا تمنع الأنوثة من ممارستها كالإفتاء، بخلاف عضوية مجلس الشورى فإنها ولاية عامة.

٩ - دليل المعقول:

واستدل المجيزون بأن اشتراك المرأة في المجالس النيابية مما يتفق مع أهليتها، وحقوقها السياسية، والاجتماعية، واستقلال شخصيتها، وكل ذلك مما قرره لها القرآن نصًا صريحًا وضمنًا.

وإلى هذا فإنا نصف المجتمع وكل ما يتقرر في هذه المجالس يتناولها كما يتناول الرجل على السواء، فمن حقها أن يكون لها رأي فيه مثله، ولا سيما أن المرشحين للمجالس أفراد قليلون جدًّا، وليس في هذا ما يمنع جمهور النساء ولا جمهور الرجال عن أعمالهم المعتادة، وكثير من النساء يشتغلن خارج بيوتهن في أشغال متنوعة من غير إنكار عليهن كالتعليم، والتمريض، والآلات الكاتبة …


(١) انظر تفصيل هذه الشروط في المرأة والحقوق السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير (٤٢٢ - ٤٣٠).
(٢) الشورى بين النظرية والتطبيق (١٠٧ - ١٠٨).

<<  <   >  >>