للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكنا معشر قريش نغلب النساء» (١) أي نحكم عليهن، ولا يحكمن علينا بخلاف الأنصار، فكانوا بالعكس من ذلك، وفي رواية يزيد بن رومان «كنا ونحن مكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة، قضى منها حاجته» وفي رواية عبيد بن حنين «ما نعد للنساء أمرًا» وفي رواية الطيالسي «كنا لا نعتد بالنساء، ولا ندخلهن في أمورنا» (٢).

ومن الأثر يظهر أن المرأة لم يقسم لها حق معنوي ولا مادي، أمّا المعنوي فيؤيده روايات الحديث التي أوردها الحافظ، ومن سلبت حقوقه المعنوية فحقوقه المالية من باب أولى، ويشهد لهذا -أيضًا- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (٣).

وأخرج البخاري (٤) عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

يقول الرازي: « … واعلمْ أن أهل الجاهلية كانوا يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الإيذاء، ويظلمونهن بضروب من الظلم، فالله تعالى نهاهم عنها في هذه الآيات.


(١) صحيح البخاري كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها (٥/ ١٩٩١) ٤٨٩٥.
(٢) الفتح (٩/ ١٢٨١).
(٣) النساء: ١٩.
(٤) في صحيحه في كتاب التفسير، باب: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (٤/ ١٦٧٠) ٤٣٠٣.

<<  <   >  >>