للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ولا شك أن الأفضل عدم الإجحاف بالمرأة في مهرها، وعدم المغالاة فيه؛ لأن من بركة المرأة يُسْرَ مهرها، أخرج الإمام أحمد في المسند (١)، والبزار في المسند (٢)، والطبراني في الأوسط (٣)، وفي الصغير (٤)، وابن حبان في الصحيح (٥) والحاكم في المستدرك (٦)، والبيهقي في الكبرى (٧) من طرق عن أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من يُمْن المرأة تيسير خِطْبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها» واللفظ لأحمد.

قال الطبراني في الصغير: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا أسامة بن زيد، تفرد به ابن المبارك وعبد الله بن وهب.

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد أخرج مسلم لأسامة بن زيد في المتابعات، ولم يحتج به.

وقال الهيثمي: «رواه أحمد، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات» (٨). وقد أخطأ الهيثمي في تعيين أسامة بن زيد، فقال: ابن أسلم، والصواب أنه الليثي.

وإسناد الحديث حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي، قال الحافظ عنه: «صدوق


(١) (٤١/ ٢٧) ٢٤٤٧.
(٢)
(٣) (٤/ ٦٢) ٣٦١٢.
(٤) (١/ ٢٨٥) ٤٦٩.
(٥) (٩/ ٤٠٥) ٤٠٩٥.
(٦) (٢/ ١٩٧) ٢٧٣٩.
(٧) (٧/ ٢٣٥) ١٤١٣٥.
(٨) (٤/ ٢٥٥).

<<  <   >  >>