للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجتبى (١)، وابن حبان في صحيحه (٢)، والطبراني في الكبير (٣)، والحاكم في المستدرك (٤)، والبيهقي في الكبرى (٥) من طرق عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق؟ فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في بَروع بنت وَاشِق بمثل ذلك. واللفظ لأبي داود.

قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

وصححه الألباني في الإرواء (٦).

قال ابن قدامة: وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم، وقد دل على هذا قول الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٧) ثم استدل بحديث ابن مسعود (٨).


(١) (٦/ ١٢٢) ٣٣٥٦.
(٢) (٩/ ٤٠٨) ٤٠٩٨.
(٣) (٢٠/ ٢٣١) ٥٤٢.
(٤) (٢/ ١٩٧) ٢٧٣٨.
(٥) (٧/ ٢٤٥).
(٦) (٦/ ٣٥٧) ١٩٣٩.
(٧) البقرة: (٢٣٦).
(٨) المغني (٧/ ١٨٣) وانظر: نيل الأوطار (٦/ ٣١٨)، سبل السلام (٣/ ١٥٠).

<<  <   >  >>