للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد سنه الشرع تحاشيًّا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب الصداق، في بعض الأحوال منها:

١ - إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه.

٢ - إذا اتفق أطراف العقد على أن لا مهر ها (١).

٣ - إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعًا، كما لو جعل المهر خمرًا أو خنزيرًا.

٤ - إذا دخل الرجل بالمرأة في نكاح فاسد.

فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل، قال ابن عابدين: «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلًا … وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهرًا أو لا» (٢).

ودليل مهر المثل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (٣)، وأحمد في المسند (٤)، وأبو داود في السنن (٥)، وابن ماجه في السنن (٦)، والترمذي في السنن (٧)، والنسائي في


(١) وفي كلا الحالتين تسمى فيهما المرأة المفوِّضة -ويجوز فيه فتح الواو، وكسرها- والتفويض الإهمال، كأنها أهملت المهر حيث لم يسمه، والتفويض على ضربين:
١ - تفويض البضع، وهو الذي ينصرف إطلاق التفويض إليه، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو تأذن
المرأة لوليها في تزويجها بلا مهر.
٢ - تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك والنكاح في كلا الحالتين
صحيح، ويجب مهر المثل بالعقد. ينظر: المبدع (٧/ ١٦٧)، حواشي الشرواني (٧/ ٣٣٥).
(٢) حاشية الرد المحتار (٣/ ٧).
(٣) (٣/ ٥٥٥) ١٧١١٠.
(٤) (٧/ ١٧٤) ٤٠٩٩.
(٥) (٢/ ٢٣٧) ٢١١٤.
(٦) (١/ ٦٠٩) ١٨٩١.
(٧) (٣/ ٤٥٠) ١١٤٥.

<<  <   >  >>