للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحاكم: «صحيح الإسناد، وأبو العجفاء السلمي، اسمه هرم بن حيان، وهو من الثقات، ووافقه الذهبي، ولكن تعقبه في اسم أبي العجفاء فقال: «قلت: بل هرم بن نسيب» وقيل في اسمه غير ذلك.

وصححه الألباني في الإرواء (١). وهو كما قال.

• وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (٢)، والنسائي (٣) في المجتبى من طريق داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة أواق.

وإسناده صحيح، وبوّب عليه النسائي «باب القسط في الأصدقة».

ولتعلم النساء أن الخير كل الخير في اقتفاء السلف الصالح؛ فإن تيسير المهور مكرمة، ويمن كما ورد في الأثر، فلتجعل ناصيتها على الرجل مباركة، ولا يعتقدن أن السنة في خاتم الحديد، أو عود الأراك، بل خير الأمور أوسطها؛ فلا غلو ولا مجافاة، وقد كان مهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لزوجاته، ومهور بناته سطة: ثنتي عشرة أوقية.

قال ابن قدامة: «فلا يستحب الزيادة على هذا -أي خمسمائة درهم- وهو المقدار الذي ورد في مهور أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-» (٤).

٢ - مهر المثل: هو المهر الذي يساوي مهر نظيرات المرأة المقصودة بالنكاح، أو المنكوحة من قريباتها، أو غيرهن من النساء اللاتي يماثلها في الصفات المعتبرة في النكاح (٥).


(١) (٦/ ٣٤٧) ١٩٢٧.
(٢) (٦/ ١٧٧) ١٠٤٠٦.
(٣) (٦/ ١١٧) ٣٣٤٨.
(٤) المغني (٧/ ١٦٣) وانظر: المجموع (١٥/ ٤٨٣).
(٥) ينظر: المغني (١٠/ ١٥٠) تكملة المجموع (٦/ ٣٧٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٦٧).

<<  <   >  >>