للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي» (١).

وقال ابن قدامة في المغني (٢): «وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الابن إلى ما يأخذه، ومع عدمها صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين:

أحدهما: ألا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.

الثاني: ألّا يأخذ من مال ولده، فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه؛ فلأن يمنع من تخصيصه. ما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

٢ - أخرج مسلم (٣) في صحيحه من حديث جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدفعها إليه، ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك» قال النووي: «في هذا الحديث فوائد، منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قُدِّم الأوكد فالأوكد» (٤).

٣ - أخرج البخاري في صحيحه (٥) من حديث أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:


(١) معالم السنن (١٢/ ٣٢٣).
(٢) (٥/ ٣٩٥).
(٣) كتاب الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة (٢/ ٦٩٢) ٩٩٧.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٨٣).
(٥) كتاب النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل ولاعيال (٥/ ٢٠٤٨) ٥٠٤٠.

<<  <   >  >>