للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

يقول الشيخ السعدي: «تقدم أن الله هي عن إخراج المطلقات من البيوت، وهنا أمر بإسكان، وقدر إسكان بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره» (٢).

وهذه الآية تدل على أن الزوج المطلق مطالب شرعًا بإسكان زوجته المطلقة ما دامت في العدة، لما تعارف عليه العلماء من كون الأمر يدل على الوجوب، وإذا كان الإسكان واجبًا على الزوج لزوجته المطلقة حال قيام عدتها، فمن باب أولى أن يكون مطالبًا شرعًا بنفقة الزوجة التي لم تطلق.

٤ - قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (٣).

يقول القرطبي: «ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجال عشرتها، وقوّام فعال للمبالغة من القيام على الشيء، والاستبداد بالنظر فيه، وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها، وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة» (٤).

فالله تعالى أثبت قِوَامة الرجل على المرأة، وأناط ذلك بأمرين:


(١) الطلاق: (٦).
(٢)
(٣) النساء: (٣٤).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٦٩).

<<  <   >  >>