للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

يقول النووي: «وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع» (١).

وقد أفاد لفظ (هن) أن حق النفقة ثابت بمقتضى الإلزام، وسبحان من أعطى رسوله -صلى الله عليه وسلم- جوامع الكلم، فقرر في كلماتٍ قليلة تحمل قواعد الحقوق والواجبات الزوجية، وذلك بما تَحْمله من معانٍ عظيمة!.

٧ - ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢)، وابن ماجه في السنن (٣)، والنسائي في الكبرى (٤)، والطبري في التفسير (٥)، والطبراني في الكبير (٦)، والبيهقي في الكبرى (٧) من طريق حكيم بن معاوية، عن أبيه معاوية بن حيدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: سأله رجل: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: «تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تجر إلا في البيت» واللفظ لأحمد.

وإسناده حسن، فيه حكيم بن معاوية قال الحافظ عنه: «صدوق» (٨).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ١٨٤).
(٢) (٣٣/ ٢١٧) ٢٠٠١٣.
(٣) (١/ ٥٩٣) ١٨٥٠.
(٤) (٥/ ٣٧٥) ٩١٨٠.
(٥) (٥/ ٦٦).
(٦) (١٩/ ٤٢٧) ١٠٣٨.
(٧) (٧/ ٤٦٦) ١٥٤٧.
(٨) التقريب (٢٦٦) ١٤٨٦.

<<  <   >  >>