للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١)، وله طرق، لم أوردها اختصارًا، يرتقي بها الحديث إلى الصحة.

وفي الحديث النص على الطعام والكسوة، وجعلها حقًا من حقوق المرأة.

٨ - ما تقدم (٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول».

قال الحافظ: «وابدأ بمن تعول» أي بمن يجب عليك نفقته، يقال عال الرجل أهله إذا مَانَهُمْ، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة، وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب» (٣).

وبوّب عليه البخاري باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال.

والأهل في الترجمة: الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص (٤).

• الإجماع:

قال ابن قدامة: «نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع» (٥) ونقل الإجماع أيضًا النووي في شرح صحيح مسلم (٦)، وروضة الطالبين (٧)، والحافظ في الفتح (٨)، وابن الهمام في شرح فتح القدير (٩).


(١)
(٢) ص (٦٣١).
(٣) الفتح (٩/ ٥٠٠).
(٤) ينظر: الفتح (٩/ ٥٠٠)، عمدة القارئ (٢١/ ١٤).
(٥) المغني (٨/ ١٥٦).
(٦) (٨/ ١٨٤).
(٧) (٩/ ٤٠).
(٨) (٩/ ٥٠٠).
(٩) (٤/ ٣٧٩).

<<  <   >  >>