للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - حديث جابر المتقدم (١) وفيه «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

فربط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين العقد والاستمتاع، ووجوب النفقة، فدل على أن النفقة تحصل بمجموع الأمرين (٢).

وقد قالها -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا.

٣ - أن النفقة تحب لاحتباس المرأة لحق الزوج ومصلحته، والاحتباس الموجب للنفقة هو الذي يمكن معه استيفاء الزوج حقوقه الزوجية، والتمكن من الاستمتاع بها متى أراد، والقاعدة تنص على أن كل من حبس لمصلحة غيره و منفعته، فنفقته واجبة على من كان حبسه لمصلحته ومنفعته، ولذلك استحق القاضي وغيره من عمال الدولة الإسلامية رزقهم من بيت المال؛ لتفرغهم الأعمالهم؛ لمنفعة ومصلحة المسلمين (٣).

٤ - أن العقد يوجب المهر، والتمكين يوجب النفقة (٤).

المسألة الثالثة: مقدار النفقة:

اختلف الفقهاء في تقدير النفقة على أقوال، منها:

القول الأول: ما ذهب إليه جمهور العلماء أبو حنيفة (٥)، ومالك (٦)، والشافعي


(١) ص (٦٤٤).
(٢) ينظر: الإقناع للشربيني (٢/ ٤٨٤).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٨٨٦).
(٤) ينظر: الكافي في فقه الحنابلة (٣/ ٩٥).
(٥) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٨١)، البحر الرائق (٤/ ١٩٣).
(٦) ينظر: الاستذكار (٦/ ١٢٢)، تفسير القرطبي (٣/ ١٦٠).

<<  <   >  >>