للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والديات … وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف، فمعلوم أن الكفاية تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها، وبتنوع الزمان، والمكان، وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره، وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة، ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف، ولا كفاية طعامه كطعامه، ولا طعام البلاد الحارة كالباردة، ولا المعروف في بلاد التمر والشعير المعروف في بلاد الفاكهة والحمير» (١).

فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر هندًا بأخذ كفايتها من مال زوجها من غير تقدير معين بل قيد ذلك الأخذ بالكفاية والحاجة، وهي أمر غير مقدر.

٣ - لم يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بد ولا برطل، بل الذي اتصل به العمل في كل مصر وعصر ما تقدم أنه بالمعروف (٢).

القول الثاني: ذهب الشافعي في الجديد (٣)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (٤) إلى أنها مقدرة بمقدار محدد. فقال القاضي أبو يعلى: إن المقدار الواجب هو رطلان من الخبز في كل يوم اعتبارًا بالكفارات، وهذا المقدار لا يختلف في الكمية بسبب اليسار ولا الإعسار، وإنما يختلف في الصفة والجودة.

أما الشافعية فقدَّروها بمد، ومد ونصف، ومدين على حسب حالة الزوج يسرًا وعسرًا، وتوسطًا بين الأمرين.

واستدلوا بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}.


(١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٧).
(٢) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٤٩٣).
(٣) ينظر: الفتح (٩/ ٥٠٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٢٦).
(٤) ينظر: المغني (٨/ ١٥٧)، زاد المعاد (٥/ ٤٩٣).

<<  <   >  >>