للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أحد منهم خلافه» (١).

ما يراعى في تقدير النفقة:

تقرر فيما مضى أن نفقة الزوجة معتبرة بالكفاية على رأي الجمهور، فما الذي يراعى في هذا التقدير والاعتبار؟

هل يراعى حال الزوج، أو حال الزوجة، أو هما معًا؟

- فإن كان الزوجان متفقين في اليسر، فالاتفاق بين الفقهاء قائم على أن النفقة الواجبة هنا تكون نفقة الموسرين، ويبذل الزوج للزوجة ما يتناسب مع حاليهما.

- أما إن كانا معسرين، فإن الفقهاء متفقون على وجوب النفقة المقدرة بنفقة المعسرين؛ لأن الزوجة بعسرها يكفيها الكفاف، ولا ينقص ذلك من قدرها شيئًا؛ لتعودها على تلك الحالة، وكذلك الحال بالنسبة للزوج؛ فإنه نظرًا لعسره لا يستطيع أن يبذل غير ما في مقدوره من نفقة المعسرين، وفي الوقت ذاته يكون هذا التقدير ملائمًا لحال كل من الزوجين فلا إفراط ولا تفريط.

- وكذلك الشأن بالنسبة لحال التوسط والاعتدال فيهما، فتكون النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة المتوسطين.

وهذه الصور الثلاث محل اتفاق بين الفقهاء.

• أمّا لو كان حال الزوجين مختلفًا بأن كان الزوج موسرًا، والزوجة معسرة أو العكس؛ فإن هذه الحالة محل اختلاف بين الفقهاء، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة (٢)،


(١) الفتح (٩/ ٥٠٠).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ١٥٧)، المبدع (٨/ ١٨٦).

<<  <   >  >>