للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من شروطه أن يكون خاليا من الضرة؛ لأن وجود الضرة في ذاته إيذاء لها كما هو معروف، وأن يكون خاليًا من أهله إذا تضررت من وجودهم (١).

فإذا قصر الزوج في الإنفاق، أو ماطل فللمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضي، ومتى ثبت هذا التقصير عند القاضي مع قيام الزوجية بينهما، وعدم وجود مسقط للنفقة انتقل الوجوب إلى التمليك.

الثانية: التمليك وفيه يفرض القاضي مقدارًا من المال يكفي لطعامها، وكسوتها، وسكناها وتعطى ذلك المقدار كل شهر أو كل أسبوع على حسب اتفاقهما، أو على حسب العرف السائد مع مراعاة الأحوال غلاء ورخصًا واختلاف الأمكنة والأزمنة (٢).

المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجية:

نفقة خادم الزوجة:

الراجح في المسألة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٦) من أن الزوج إذا كان موسرًا فعليه إيجاد خادم لزوجته إذا كانت ممن تخدم لكونها ذات قدر، وليس من شأنها الخدمة، أو مريضة.

أما إذا كان الزوج معسرًا فلا تجب عليه نفقة خادم لزوجته؛ لأن الواجب على


(١) ينظر المصادر المتقدمة.
(٢) ينظر: المبسوط (٥/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٥٤٢)، حاشية منهاج الطالبين (٤/ ٧١).
(٣) ينظر: البحر الرائق (٤/ ١٩٨).
(٤) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢٩٨).
(٥) ينظر: إعانة الطالبين (٤/ ٧٤)، حواشي الشرواني (٣/ ٣١٥).
(٦) ينظر: المغني (٨/ ١٦٠)، الإنصاف (٨/ ٢٣٨).

<<  <   >  >>