للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوج المعسر هو أدنى الكفاية، أو الوسط، والخادم يعتبر إجحافًا في حق المعسر فلا يلزم به الزوج المعسر؛ لأن في إلزامه به حرجًا وتكليفًا عليه.

واستدلوا:

١ - بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١)، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادمًا ما دامت تحتاجه فأشبه النفقة (٢).

٢ - ما بوّب عليه البخاري في صحيحه (٣) في كتاب النفقات باب: خادم المرأة، وأورد حديث علي بن أبي طالب قال: إن فاطمة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- تسأله خادمًا. فقال: «ألا أخبرك ما هو خير لك منه، تسبحين الله عند منامك ثلاثًا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبرين الله أربعًا وثلاثين».

قال الحافظ: «أي هل يشرع ويلزم إخدامها؟ ذكر فيه حديث عليّ … قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفًا أن مثلها يلي ذلك بنفسه؛ ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها -صلى الله عليه وسلم- الخادم، لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادمًا، أو باستئجار من يقوم بذلك، أو يتعاطاه بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به، كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه، ويترك أن يأمره بالواجب … ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على


(١) النساء: (١٩).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ١٦٠).
(٣) (٥/ ٢٠٥١) ٥٠٤٧.

<<  <   >  >>