للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدار، وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجّام والفاصد» (١).

ونوقش بأن قياس نفقة التطبيب على نفقة عمارة الإيجار، وحفظ أصله، قياس مع الفارق؛ لأن علاقة الزواج ليست علاقة إِجَارٍ، وإنما علاقة نكاح مبنية على المودة والرحمة، والمرأة ليست مستأجرة له، وإنما هي شريكة العمر بعقد العمر، يقول تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (٢).

ولا يخفى بعد ما ذكره الفقهاء، أن الراجح اعتبار الأدوية وأجرة الطبيب من توابع النفقة الزوجية، والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وإنفاق الزوج على علاج زوجه لا شك أنه من مظاهر العشرة بالمعروف.

٢ - إذا أوجب الفقهاء على الزوج نفقة الخادم فمن باب أولى إيجاب علاجها؛ فحاجتها إلى التطبيب أشد من حاجتها للخدمة.

٣ - من مظاهر المودة والرحمة مسارعة الزوج لعلاج زوجته، وليس من المودة والرحمة أن يتركها الزوج تتلوى وتئن من المرض دون إسعافها بعرضها على الطبيب، وهي محتاجة إلى ذلك، وهو قادر عليه (٣).

يقول د. محمد يعقوب: «ويرى البعض أن نفقة التمريض واجبة على الزوج إذا كان الأمر يتعلق بالأمراض العادية والتي قلما يخلو إنسان منها. أما العمليات


(١) المغني (٨/ ١٦١)، وانظر: مغني المحتاج (٣/ ٤٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥١١).
(٢) الروم: (٢١). وانظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (٧/ ١٨٥).
(٣) المصدر السابق.

<<  <   >  >>